الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٦226
-
فان كان يأمن في القيام على نفسه من غير شيء ولا سعى صلى
قائما.
وان خاف ان ركع أو سجد أو قعد أومأ للركوع والسجود وقرأ
•
التحيات وهو قائم فان أمكنه الى القبلة فذلك وان لم يمكنه فحيث كان وجهه اذا خاف على نفسه أوما له
فان لم يأمن على نفسه في القيام وأمن على نفسه في المشي من غير ركوب ولا سعى أو يتم صلاته ان أمكنه وحفظها ويومئ للركوع والسجود.
فان لم يأمن على نفسه سعى ولا يركب ما أمن على نفسه من المشي والمسعى حتى يصل لأن المراجل أولى من الراكب
•
فان لم يحفظ صلاته قائما ولا ماشيا ولا يأمن على نفسه صلى راكبا
على دابته
ويعجبني: ان كان يأمن على نفسه فان قعد واستتر وأن مشى أو سعى أمن على نفسة ان يقعد ويصلى قاعدا ولا يمشي أحب الى من المشي لقول الله تعالى (فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم).
ومن آمن في الركوب أكثر من القعود جاز له ان يركب عندى وكان الركوب عندى هاهنا مثل القعود لأن الراكب يومئ.
: انه ومعي
يخرج
في قول أصحابنا انه اذا قضى صلاته بحال كلن
يسعه الصلاة لها حتى فرغ منها ثم زال عنه ذلك في الوقت فلا أعادة
عليه.
:
وان دخل في الصلاة بمعنى الأفضل من الحالين فاضطره الحال الى