جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٧

شيء أرخص منه من المعانى التي وصفت لك أو غيرها بنى على صلاته على

الحال الأفضل بحال الرخصة التي توسع بها.

وان دخل في حال الترخيص غزال عنه ذلك فقدر على الأفضل والملازم فيبتدئ صلاته بالأولى منهما لأنه لم يتم صلاته على ذلك ولأن الصلاة.

لا تتجزئ.

وأحسب انه فى بعض القول من قول قومنا انه بينى على صلاته في

الحالين جميعا

ويعجبني: اذا خاف فوت الوقت ان ابتدأ الصلاة وان هو بني عليها أتم صلاته في الوقت فيعجبني هذا من قولهم ان بنى على صلاته على حسب هذا التخرج معانى ما ذكر.

وهذا مثل المصلى يدخل في الصلاة وهو لا يطيق القيام فيصلى منها

ما يصلى ثم يطيق القيام

وكذلك يدخل فيها وهو يمشى من خوف فيأمن على نفسه ويقدر على

القيام قبل ان يتمها

هذا

والراكب عندى اذا أمن وقدر على النزول مثل هذا وتلحقه معاني