الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٨228 -
فضل.
الممنوع عن الصلاة والطهارة.
وأما الذي كان مقهورا مع سلطان أو غيره من القاهرين لمه في قرية أو صحراء أو منعوه من الوضوء للصلاة فانه اذا منع الوضوء تيمم
للصلاة.
عدم
فان منع من الوضوء والتيمم فتأمل التيمم فى نفسه على سبيل من الماء والتراب يضرب بيديه في الهواء ويمسح وجهه وان منع
قدر ذلك في نفسه كما أمكنه.
وان منع الصلاة قياما صلى قاعدا.
وان منع الركوع والسجود صلى بالايماء
ذلك
وان منع الحركة فى ذلك فقيل يومئ ولو بحاجبه ويصلي الصلاة كما أمكنه في ذلك قائما أو قاعدا أو على جنبه بحركة أو بغير حركة و أن لم يمكن الا تقدير ذلك في نفسه فعل.
* مسالة:
وعمن منع مملوكه لا يصلى صلاة حاضرة حتى فات وقتها.
قلت: ما
يجب عليه؟
قد قيل فى ذلك عليه الكفارة.
وقيل: عليه التوبة ولا كفارة عليه وعلى العبد بدل الصلاة وهـ
أحب الى.
أحب الى.
وقيل: عليه التوبة ولا كفارة عليه وعلى العبد بدل الصلاة وهو