الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٩-
229
*
مسألة:
من كتاب ابن جعفر:
وفي جواب محمد بن محبوب الى أهل المغرب وانما تجوز التقية في
المقول لا في الفعل.
وكذلك جاء الأثر عن المسلمين وأشياخهم انه لا يجوز لمسلم أن يعصى الله بركوب ما حرم الله عليه التقية ولا يضيع ما وأجب الله عليه للتقية الا ان يحال بينه وبين الفرائض من الصلاة فانه يصليها بما أمكن له من الصلاة ولو بتكبير خمس تكبيرات اذا حيل بينه وبينها.
مسألة:
وعن رجل منع رجلا الصلاة حتى ذهب وقتها أو جبره على الفطار
قال: فأما الممنوع فلا نرى عليه شيئا الا الصلاة اذا أمكن له
ذلك صلى
وأما المانع فلا نعرف عليه الا الوزر.
وأما الافطار فان كان فى شهر رمضان وخاف القتل فلا نرى عليه
بأسا والوزر على من جبره.
١٬٨٣٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.