الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٠-
230
-
فصل
صلاة المغمى عليه والمجنون والمرتد والسكران
ومن أغمى عليه أياما ثم أفاق ولم يكن صلى ولا أكل تلك الايام فلا
جدل عليه في الصلاة.
وأما الصيام فان ذلك اليوم الذى أغمى عليه وقد دخل في صومه في يومه فصومه له تام.
فان أغمى عليه أكثر من ذلك اليوم فعليه البدل لأنه دخل وهو لا يعقل ولا ينوى صياما فعليه البدل في مثل ذلك
قال أبو محمد: على المغمى عليه ان يبدل الصلاة التي أغمى عليه وقد حضر وقتها ومتى أفاق كان عليه بدلها
وقال: ومن أغمى عليه قبل دخول وقت الصلاة حتى فات الوقت
انه لا بدل عليه باتفاق
وأما النائم قبل دخول وقت الصلاة حتى يفوت وقتها فعليه بدلها
باتفاق.
* مسالة:
ومن ارتد عن الاسلام لم تجب عليه اعادة ما كان ضيع من الصلاة
في حال ارتداده بين خلاف مع أحد
مسالة:
والصلاة تجب على من حصل منه الايمان ألا ترى الى قول النبي
١٬٨٣٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.