جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣١

-

231

صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن (ادعهم الى شهادة أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فان هم أجابوك فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» •

ومن ترك الصلاة من طريق الاستحلال كان مرتدا بذلك يقتل ان لم

يتب باتفاق

ومن الكتاب:

والمجنون والمغمى عليه القضاء عليهما اذا فاقا مع خروج وقت الصلاة اذا لم يكن الموقت من قبل زوال المعقل لعدم الدليل على ايجساب ذلك عليهما

ولا تجوز صلاة السكران ولا المغلوب على عقله لأن الفرض لا يجوز

الا بنية.

ومن لم يعقل بوجوب الفرض لم يجز فعله لأنه لم يقصد الى تأدية ما أمر به وليس السكر بمسقط عنه فرض الصلاة التي خوطب فيها في

وقتها

وقد

غلط قوم

في قولهم ان المسكران نهى عن الصلاة في حين سكره واحتجوا بقول الله تعالى (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا

ما تقولون)

وليس التأويل عليه ما ذهبوا اليه لأن الله تبارك وتعالى لا يسقط عن

المكلفين الفرائض لتشاغلهم عنها ولا يفعل ما نهاهم عنه.

والمعنى في ذلك انه نهاهم عن السكر الذى لا يعقلون معه الصلاة والله أعلم.