الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٢-
232
-
مسألة:
من جامع ابن جعفر:
ومن أغمى عليه قبل دنو وقت الصلاة - وفى نسختين – دخول وقت
الصلاة حتى ذهب وقتها فلا بدل عليه
•
وان اغمى عليه بعد ان دخل وقتها فعليه البدل
-
ومن غيره ـ قال أبو عبدالله محمد بن المسبح: أجبرني وضاح ابن عقبة ان من أغمى عليه فى النهار فانتبه فى النهار قبل الليل فعليه بدل صلاة النهار.
ومن أغمى عليه فى الليل فانتبه قبل دخول النهار فعليه صلاة الليل
هكذا.
ومن غيره ـ قال: وقد قيل عليه بدل ما أغمى عليه قعد قليلا أو
أو كثيرا.
-
وقال من قال: لا بدل عليه فيما أغمى عليه الا الصلاة التي أغمى
عليه فيها
واذا توانى عن الصلاة بعد دخول وقتها بقدر ما لو قام إلى الصلاة توضأ وصلى أو صلاة انتبه في وقتها بقدر ما يقوم يتوضأ في وقتها
ويصلى
•
من كتاب الأشراف:
قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا حسب هذا من
الاختلاف الا أشياء داخلة في معنى الاختلاف
١٬٨٣٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.