الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٣-
وان لم تكن منصوصة وذلك انه ليشبه قولهم انه لا اعادة عليه في شيء مما أغمى عليه فيه الا صلاة أغمى عليه في وقتها أو صلاة أفاق منها بقدر ما يصليها.
وكذلك في الأول اذا اغمى عليه فى وقتها قدر ما لو قام توضأ وصلى.
وقال من قال: مجملا ان عليه الاعادة ما أغمى عليه في وقته من الصلوات
وما أفاق في وقته بغير تفسير فكأنه اذا اغمى عليه في وقت صلاة كائنا ما كان فى وقتها كان عليه اعادتها اذا أفاق.
ذلك
واذا أفاق فى وقت صلاة فعليه الصلاة لها ولا اعادة فيما سوى
وقال من قال: عليه اعادة صلاة يوم وليلة ولو أغمى عليه أكثر من
ذلك ولا اعادة عليه فيما بقى
وقال من قال: عليه اعادة جميع ما أغمى عليه في وقته في جميع الصلوات ما كان من قولهم ذلك كله فهو داخل في هذا بمعني الترخيص
والتشديد
١٬٨٣٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.