جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٤

234

-

باب

في صلاة الحرب وفى صلاة أهل السجن وفي الصلاة بالرعاف والقيء اذا لم يقر الدم

ومن كتاب الأشراف:

قال أبوسعيد: معى انه يخرج فى معانى الاتفاق من قول أصحابنا ان صلاة الحرب فى الموافقة ركعتان جميع الصلوات الا الوتر.

وقد مضى الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى ومن هاهنا وقع الاستدلال على أن صلاة الحرب غير صلاة السفر بالقصر بمعنى الاتفاق وان صلاة المغرب ثلاث ركعات لا قصر فيها في السفر لانه لا يستقيم فيها القصر. ان صلاة الخوف خارجة من معنى صلاة السفر ومن معنى صلاة القصر وانما مخصوص بها أنها ركعتان في السفر والحضر.

وصلاة المغرب مثلها وداخلة فيها صلاة الموافقة على معنى قول أصحابنا أنه يقيم الامام الصلاة ويوجهون جميعا فتقوم معهم تلقاء العدو طائفة وتصلى طائفة منهم ومع الامام وكلهم جميعا محرمون.

فاذا صلى الامام بالطائفة التى معه ركعة وأتم السجود انتظر الامام الطائفة التي تلقاء العدو وانحرفت الطائفة التي معه من خلفه وكانوا في موضع الطائفة التي نحو العدو وجاءت الطائفة التي كانت نحو العدو وكانت في موضعهم ثم صلى الامام بهم ركعة ثانية والطائفة التي نحو العدو في

مواضعهم

فاذا قعد الامام قرأوا كلهم التحيات أن أمكن الطائفة التي نحو العدو

قعودا والا فعلى حالتهم