جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٥

واذا سلم الامام سلموا جميعا والاختلاف في ذلك في صلاة المغرب

لا غيرها ولعله لا اختلاف

ومعى: قد قيل انما الطائفة التى نحو العدو وكانت أولى اذا صارت خلف الامام في الركعة الثانية يوجهون قبل ذلك بقدر ما يشتغلون بالتوجيه عن صلاة الامام

•

ومنه - قال أبو سعيد: يخرج عندى على معنى الاتفاق ان صلاة الخوف وهى صلاة الموافقة وأنها ركعتان في كل صلاة من الفرائض في سفر أو حضر وصلاة الخوف مثلها ركعتان ودليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا) فى معنى الخوف (واذا كنت فيهم لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك).

فأقمت

فاذا سجدوا فبان هاهنا ركعة لأنه لا يمكن السجود الا عن ركعة تامة فيكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فثبتت انها ركعتان و ان لملامام ركعتين ولكل طائفة اذا تفرقوا ركعة واحدة.

فان لم يتفرقوا وكان معناهم واحد وأمكنهم الصلاة جميعا كانت ركعتان للامام والمسلمين جميعا

ولا يصح أنها ركعة في حال وهي صلاة ما قدروا ان يصلوا

فاذا لم يقدروا وصاروا الى حد المسايفة واختلاط الضرب صاروا الى

حن التكبير

ومنه ـ قال أبو سعيد: فى انه يخرج فى قول أصحابنا ما مضى من ذكر صلاة الموافقة وهى الخوف ولا يزال الى حال الموافقة الى ان يصير

الى جد الضرب والمضاربة ويستحيلوا عن حد الموافقة

: