جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٦

236 - -

وصلاة المضاربة والمطاعنة

يشبه معنى الاتفاق انه بالتكبير

مع

اختلاط الضرب في قول أصحابنا بما

فقال من قال: خمس تكبيرات لكل صلاة.

وقال من قال: ست تكبيرات

فان صلى مصل وأطاق وحمل ذلك نفسه ان يصلى بالقراءة وتمام. الصلاة في حد المضاربة فهو أصح من حيث كان وجهه الأنه انما كان التكبير بدلا عن تمام الصلاة ترخيصا.

ولا يقطع الصلاة عند الضرورة للمضاربة ولا المطاعنة.

وقد جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا باباحة قتل الحية والعقرب للمصلى اذا محقتا به فى صلاته وخافهما وأجمع على ذلك القول من أهل العلم.

الا ان بعضا قال: يقتلهما ويعيد صلاته

وبعض قال: لا اعادة عليه ولا فائدة في قتلهما مع الاعادة وانما الفائدة ان يقتلهما ويمضى على صلاته لأنه لا يمنعه شيء من الأشياء الدفع عن نفسه ولا يحيط عندنا عمله.

وكذلك قيل: في معارضة العدو والدفع عن النفس بمثل هذا من

الاختلاف

وأصح ذلك عندى ان لا اعادة عليه

فان كان الوقت يفوت أن أعاد الصلاة من أولها لم يين ان يكون في ذلك موضع اختلاف فيهما وقد ثبت العمل فيهما في وقتهما ويبدلهما في غير وقتهما كلها وان اشبه ذلك عندى معنى الاختلاف

وان قدر عليها في وقتها فذلك حسن ان شاء الله لمعنى الاحتياط.