الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٧-
237
مسألة:
من جامع ابن جعفر:
وأما صلاة الحرب عند موافقة العدو فركعة واحدة.
فاذا اقيمت الصلاة قام الامام وقامت معه طائفة) ووجهت وجوههم نحو العدو واحرموا جميعا
طائفة
منهم
فاذا رفع الامام رأسه من السجدتين انصرفت الطائفة التي صلت معه الى مقام الطائفة التي لم تصل وجاءت الطائفة التى لم تصل فصلت مع الامام الركعة الثانية وليس على أولئك الذين فى وجه العدو تحيات ولا تشهد ولكنهم. يسلمون اذا فرغ الامام وسلم
وكذلك اذا كانوا قدام الامام ويكون للامام ركعتان ولكل طائفة منهم. ركعة ولو أمكن لكل طائفة ركعتان خلف الامام لم يجز ذلك لهم الا كل طائفة
منهم ركعة.
والصلاة في الحرب الموافقة ركعتان في كل صلاة المغرب وغيرها ولا يصلون الوتر جماعة ولكن يوتر كل واحد منهم واحدة.
F.
وصلاة الحرب فى الحضر والسفر سواء.
واذا لم يستطع الراكب النزول مخافة العدو صلى على دابته وأقفا أو سائرا حيث كان وجهه اذا خاف الطلب ولم يكن باغيا.
واذا كان هو الطالب صلى صلاته.