جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٨

238

فصل

في صلاة أهل السجن

ومن جواب أبى عبد الله رحمه الله: وعن أهل السجن ما يصلون وهل هم سواء أصحاب الأحداث وأصحاب الديون؟

قال: فهو سواء عندنا على المقيم منهم أربع ركعات وعلى المسافر

ركعتان.

قال غيره: أما أصحاب الديون والأحداث الخفيفة من المسافرين فيقصرون ولا نعلم في ذلك اختلافا.

وأما أصحاب الأحداث الكبيرة والمحبس الطويل فقد اختلف فيهم

في التمام والقصر

* مسالة:

من كتاب الضياء:

وأهل السجن يقصرون أهل الدماء والحبس وغيرهم اذا كانوا محبوسين في قرية لزمهم فيها القصر.

مسالة:

والرهائن المعتقلون اذا كانوا مسافرين جاز لهم الجمع وعليهم

صلاة السفر

وان كانوا مقيمين فعليهم التمام

وان كان لا يدرون مقيمين أو مسافرين فالاحتياط لهم ان يصلوا

صلاة الاقامة وصلاة السفر