جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٩

239

-

مسألة:

قال أبو سعيد: في السلطان اذا حبس رجلا في منزل رجل وحضرت الصلاة انه يتوضأ في الماء الذى فى منزل المرجل ويصلى في أقل مضرة من مواضع المنزل مما يؤدى به الفريضة.

فان لم يمكنه الا بمضرة صلى على ذلك وكان عليه الضمان على

معنى قوله

قلت: فان صلى على بساط في المنزل ولم يكن في ذلك مضرة هل عليه ضمان؟

قال: عندى ان الصلاة عليه استعمال فى الحكم وأما في الاطمئنان فاذا لم يحوله من مأمنه ولم يضره باستعماله فأرجو ان لا ضمان عليه.

وقال: ان الصلاة والقعود على البساط استعمال له ويحوله من موضعه ويصلى مكانة ثم يرده في موضعه وهو ما من فلا يشبه ذلك معنى الاستعمال عندى.