الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٠-
24
-
فصل
في الصلاة بالرعاف والقيء اذا لم يقر الدم
أخبرنا أبو مروان بن عبيد الله ان سليمان بن عثمان ومسعده وعلى ابن
عزرة سئلوا عن رجل اصابه جرح فلم يقر دمه ولم يقدر على سده وخاف
فوت الصلاة.
فقالوا: يصلى
قال أبو سعيد: قد قيل انه اذا كان دمه مستر سلا ولم يقدر على ان يحشوه فانه يتوضأ بعد ان يستبرى أمره فى آخر وقت الصلاة ولا يخاطر بها ثم يتيمم لسيلان الدم ويصلى.
وقد قيل: ليس عليه تيمم ويتوضأ والتيمم أحب الى ان أمكنه وان كان الدم يسيل منه على شيء من بدنه ان صلى قائما وإن صلى قاعدا لم يسيل على شيء من بدنه أو ثيابه.
فقد قيل: انه يصلى قاعدا ويجعل للدم اناء يسيل فيه ويتقى به عن نفسه وثيابه ويصلى بالايماء ان لم يمكنه السجود الا يمش الدم
ثيابه.
وقد قيل: انه يصلى قاعدا ويجعل للدم اناء يسيل فيه ويتقى به عن نفسه وثيابه ويصلى بالايماء ان لم يمكنه السجود الا يمس الدم ثيابه.
وقد قيل: انه بمنزلة المستحاضة فى سيلان الدم لا يقرى ويجمع الصلاتين ويتوسطهما