الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤١241
-
مسألة:
واذا رعف رجل في صلاته فلينفتل فليتوضأ وليكمل ما بقى من
صلاته ما لم يتكلم.
وقال أبو سعيد في جواب منه: ان فى ذلك اختلافا.
قال من قال: يبتدئ الصلاة ولا يعتد بما صلى ولو لم يتكلم ولم
يحدث حدثا.
وقال من قال: بهذا القول انه يبنى على صلاته ما لم يحدث أو
يتكلم
ا مسألة:
ومن أصابه جرح فلم يقر دمه ولم يقدر على سده ويخاف فوت الصلاة
فانه يصلى •
* مسألة:
ومن رعف فلم يقصر عنه عنه الدم فليجش أنفه فان لم تمسكه الحشو فليقعد ويومي وينقى ويجعل بين يديه طشقا أو رمادا أو بطحا أو ترابا
مسالة:
ومن أصابه جرح فعصيه وحضرت الصلاة فقام يصلى فلما أحرم دفع الدم من الجرح فلينظر ما لم يخف فوت الصلاة فان خاف فوتها
توضأ ويصلى
(م 16 - جامع الجواهر جـ 6.)
١٬٨٤٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.