جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤١

241

-

مسألة:

واذا رعف رجل في صلاته فلينفتل فليتوضأ وليكمل ما بقى من

صلاته ما لم يتكلم.

وقال أبو سعيد في جواب منه: ان فى ذلك اختلافا.

قال من قال: يبتدئ الصلاة ولا يعتد بما صلى ولو لم يتكلم ولم

يحدث حدثا.

وقال من قال: بهذا القول انه يبنى على صلاته ما لم يحدث أو

يتكلم

ا مسألة:

ومن أصابه جرح فلم يقر دمه ولم يقدر على سده ويخاف فوت الصلاة

فانه يصلى •

* مسألة:

ومن رعف فلم يقصر عنه عنه الدم فليجش أنفه فان لم تمسكه الحشو فليقعد ويومي وينقى ويجعل بين يديه طشقا أو رمادا أو بطحا أو ترابا

مسالة:

ومن أصابه جرح فعصيه وحضرت الصلاة فقام يصلى فلما أحرم دفع الدم من الجرح فلينظر ما لم يخف فوت الصلاة فان خاف فوتها

توضأ ويصلى

(م 16 - جامع الجواهر جـ 6.)