الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٢-
242
-
مسألة:
ومن رعف ولم يقر دمه ولم ينقطع انه يصلى قاعدا ويتوقى ثيابه ان يصيبها الدم ولتكن صلاته جلوسا في رمل، أو رماد حيث لا ينتثر الدم فيحفر بين يديه خبة ليقطر فيها الدم ويصلى كما أمكنه لطهارة الماء الا موضع الحدث اذا لم يمكنه سده وما لا يمنع من خروجه به هكذا قال أصحابنا • وقال بعضهم: يتيمم لما بقى من موضع طهارته
والنظر يوجب عندى ان المرعوف ومن لا يقر دمه ان الجمع للصلاتين يجزيه قياسا على المستحاضة وهذا أشبه بأصول أصحابنا لأن المستحاضة جاز لها الجمع للمشقة وكذلك المسافر والمبطون.
والذى اخترناه فى من رعف أو كان في معناه فلم ينقطع دمه ان
الجمع له جائز وفي صلاته قاعدا نظر والله أعلم.
مسألة:
ومن صلى وبه دماء لم يمكنه غسلها صلى كما أمكنه في جبائر أو
غيرها ولا اعادة عليه
* مسألة:
ومن أصابه الرعاف صلى قاعدا بالايماء ويكون الدم يقطر في
الأرض.
ويجوز له ان قدر ان يحتمل فى منخريه ما يمسك به الدم أن يصلي
قائما ويتوق ثيابه لا يقطر عليها الدم.
مسألة:
ومن انطلق من حلقه عرق رمى الدم فدام به وحضرت الصلاة صلي
قائما وبزق عن يمينه وشماله ويتوق ثيابه