جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٩

-

249

-

الا في ضلال ولا تقول ان وقتا من الأوقات يدعى الله فيه بصدق واخلاص الا رجا فيه الاجابة ولا وقت من الأوقات يستجيب الله فيه العدو من أعدائه دعا بدعاء ينفعه ما يستجيب له فيه وان عجل في الدنيا فغير نافع له بل هو غرور واستدراج •

ومنه ـ قال أبوسعيد: يخرج فى معانى قول أصحابنا انه لا جمعة

على الصبيان ولا النساء ولا العبيد

وأحسب ان فى ذلك معانى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يستدل عليه في حكم المخصوصات انه لا يلحق معاني العبيد وانما على المعبيد أحكام العموم من الصلاة والصوم والاخلاص الله بالطاعة وما أشبه ذلك

وأما ما ينتقل من حال الى حال من أحكام النساء والرجال فيخص بعضا دون بعض فوجدناه منتقلا عن العبيد من الحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وكذلك الجمعة والجماعة يخرجان على معنى الخصوص وقد يلزم بمعاني قول أصحابنا الجمعة من كان دون الفرسخين من المسجد الجامع الذي فيه الصلاة وتزول فى معاني قولهم عمن جاوز الفرسخين ولو كان كان حيث ليس بمسافر في موضع الجمعة لا تصال المصر ومنه قال أبوبكر: اختلف أهل العلم فى المقيم يريد السفر يوم

الجمعة.

فقالت طائفة: لا بأس به ما لم يحضر الوقت.

قال أبوسعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا انه اذا لم يكن بحد السفر ويجاوز الفرسخين قبل ان تزول الشمس فعليه الجمعة الا ان