الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥١-
وكذلك في عمان انما هي بصحار على معنى ثبوتها بالمصر
وعلى قول من يقول: أن الجمعة بالامام العدل حيث ما كان مقيما عادلا يحكم بالعدل فله وعليه الجمعة في موضع مقامه.
وقد قيل: انها لثبوتها في الأمصار تلزم مع الامام العدل ومع غيره من أئمة الجور اذا قام بها على وجهها.
واذا كان لا سلطان بالمصر يملكه لم يكن فيه جمعه
وقيل: ان فيه الجمعة على كل حال ومن قام بها من الرعية فيه لمثبوتها في المصر قامت به ولزمت
وقيل: لا تقوم الا بامام عدل فى مصر ممصر وهذا موضع الاجماع عندي في معاني قولهم انها تلزم مع الامام العدل في المصر الممصر وما سوى ذلك فهو مختلف فيه في معاني قولهم
ومنه قال أبو سعيد: واذا لم يكن فى مصر ممصر فلا يثبت في معاني قول أصحابنا ولا تجوز صلاة الجمعة الا بامام عدل أو ما يشبه من ظهور أهل المعدل على الموضع الذى يكون يدهم هي العالية فيه والعدل
ظاهر فيه.
وقد قيل في هذا الموضع انه يكون بمنزلة الامام اذا كانت يد أهل الحق العليا وصلى بهم الجمعة واحد من مسايرهم.
:
وقيل: لا يكون الا بامام ولو كان العدل ظاهرا الا في مصر
ارجع الى كتاب بيان الشرع