الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٢-
فصل
في لين تجب الجمعة
وسألته عن الجمعة واجبة فى بهلا أو في غيرها من القرى؟
قال: فأما الجمعة الواجبة المفروضة انما هي بعمان مع الامام وبصحار أما في سائر القرى فهى أربع ركعات وهى سنة للمسلمين لا أحب
التقصير فيها الا من عذر.
المسجد
كذلك. قال غيره: نعم
وقد قيل: لا تعطل المساجد ولكن تصلى الأئمة في مساجدهم، وامام
مع من اجتمع اليه
* مسالة:
من جامع أبي محمد:
ولا تجوز الجمعة الا في مصر أو في موضع اقامة الامام فأما المصر فلاجل ان عمر مصر الأمصار للجمعة فصار على ذلك الاتفاق ولم يخالف عليه أحد في فعله.
واختلفوا في غير هذه الأمصار فالاتفاق حجة والاختلاف لا حجة به.
وأما الاقامة فالحجة به ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يرى عنه أنه صلى الجمعة في شيء من أسفاره وان كان مروره على قرى
كثيرة.
الدليل على ذلك ان أهل الأمصار متى تركوا الجمعة عوقبوا وسقطت عدالتهم وليس كذلك شأن أهل القرى لا يقيمها الا ذو سلطان أو بأمره لأن