الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٣-
YOU
فرض الظهر لا يسقط الا بعد سقوط شرائط الجمعة وفى شرطها الامام أو امام بأمره.
ألا ترى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «لقد هممت ان آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة
بيوتهم».
مسالة:
من جامع ابن جعفر:
وصلاة الجمعة حق مع الأئمة وحيث تقام الحدود
ومن الكتاب: واذا كان بعمان امام عدل أخذ الامامة عن مشورة العلماء وأعلام المدعوة ولم يحدث حدثا يزيل الامامة فالجمعة معه الازمة والمعطل لها معطل الفريضة
وقيل: اذا كانت فى أيدى الجبابرة فلا بأس على من تركها.
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: إلا بصحار فان الجمعة لازمة مع السلطان كان جائرا أو عادلا أو غير سلطان برجل من البلد
وفيه أثر ومن الكتاب: وقيل كان أبو عبيدة لا يرى في شيء من أرض الأعاجم جمعة وكان صمام يقول كل أرض من أهل الذمة و العرب أقيمت فيه الحدود جمع فيها
وقال أبو عبد الله رحمه الله: سمعنا ان الأمصار التي مصرها عمر ابن الخطاب رحمه الله مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام واليمن والبحرين وعمان مصر فالجمعة ثابتة بصحار ما كان أمر المسلمين قائما ولو مات
الامام.