جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٤

254

-

وأما بالجوف فالجمعة مع الامام فان مات أو سفر صلى الناس

بعده أربع ركعات

من كتاب الأشراف:

قال أبو سعيد: يخرج عندى فى قول أصحابنا ان صلاة الجمعة لا تكون الا في المسجد الجامع من البلد الذي يجب فيه الجمعة.

منع

ومعى: انه لا

: انه لا يجوز ذلك فى معنى الاختيار الا انه ان عرض عارض ذلك كان ذلك عذرا عندى عن الجمعة لأنه انما جاءت السنة بثبوت

الجمعة في المساجد

الا انه ان كان عذرا يطول في معناه واختار الامام صلاة الجمعة في مسجد دون الجامع لما عرض له أو فى داره لمعنى العذر أعجبنى قول من أجاز ذلك على هذا المعنى لأن لا يعطل الجمعة.

مسألة:

وقال أبو معاوية: الأمصار التي تلزم فيها الجمعة مكة والمدينة والكوفة والبصرة والجند ومصر هذه ستة الأمصار لا يختلف فيها

والسابع يختلف فيه.

ويوجد ذلك عن أبي عبد الله رحمه الله ان الأمصار سبعا لأنه جعل

عمان والبحرين مصرا.

قال غيره: ومعى انه قد قيل ان عمان مصر والبحرين مصر.

قال أبو عبدالله رحمه الله: صلاة الجمعة بصحار على كل حال انما يكون ركعتين كان بها أمام أو وال أو لم يكن فيها أحد من السلطان.