الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٦-
147 -
يفسد كله أم لا؟
قال: لا أعلم بفساد ما ذكرت الا ما مس من التمر والطرف
فانه يقلع الفأرة وما حوله من التمر.
ولا بأس بالباقي من الجراب.
ولا بأس بما سال من عسل أو اختلط بعسل غيره من الجرب.
فلا فساد في ذلك والله أعلم.
*
مسألة:
منسوبة من كتاب جوابات الشيخ أبي سعيد رحمه الله
وسألته عن قبرة وقعت فى طعام وخرجت منه فتحركت ثم بعد ذلك
ماتت؟
قال: معى أنه طاهر
يعنى الطعام وفي غيره.
وأما الذباب فحكمه طاهر حيا وميتا
ولا يفسد ما وقع فيه من الطاهرات.
ووجدت في الأثر أن المتوضئ اذا لدغته حية أو غول انتقض وضوءه
وذلك من قبل النجاسة
أما العقرب فلا والله اعلم. رجع.
١٨٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.