جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

--

187

-

* مسألة:

قال المضيف: وجدت فى كتاب الضياء ان مجاورة النجس للطاهر

على ضربين:

فما كان نجسا لذاته نجس الطاهر بمجاورته

وما كان نجسا لنجاسة حلته فلا ينجس الطاهر بمجاورته

قال: والدليل على ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة ماتت في سمن جامد

فقال: ألقوها وحولها نجس بمجاورته للميتة.

ولا ينجس ما حول المتنجس بمجاورة النجاسة والله أعلم.

مسألة:

وسألته عن الفأرة واللغ أو شيء من الدواب يقع في الماء أو الدبس أو شيء من الطهارة فيخرج منه وهو يتحرك بعد ولم يمت فيموت من حين

ما خرج

أبعد طاهر؟

قال: نعم ما لم يمت فهو طاهر ليس فيه بأس •

قال له قائل: ولو تحرك منه جارحة أو شيء ولم يتحرك كله.

قال: نعم ما لم يمت فهو طاهر.

ولا بأس بما وقع فيه اذا كان هو لا ينجس حتى يموت.