الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٥ومن غيره: اذا كان الامام امام عدل بغير صحار مقيما وأتم بها
الصلاة كانت الجمعة عنده أيضا ركعتين حيث تقام الحدود.
قال غيره: ومعى انه قد قيل لا جمعة على حال مع أهل المعدل وغيرهم من الأمصار الممصرة التي ثبت فيها لأن لا تختلف الأحكام بين أهل
الاسلام
وقال: ومعى أنه قيل لا جمعة في الأمصار الا بأمام عادل لأن الأمصار انما مصرت في أيام العدل
مسألة:
رأيت مكتوبا في بعض الأثر سمعنا ان الامصار التي مصرها عمر ابن الخطاب رحمة الله عليه مكة والمدينة والمكوفة والبصرة واليمن والجمعة في صنعاء والشام والجمعة في دمشق وعمان والبحرين مصر والجمعة بصحار من عمان.
قال المضيف: فيما أحسب وقد وجدت أن لا يكون بالبحرين امام عدل فانه يكون فيها الجمعة أيضا.
قيل له: أيكون الجمعة بالهجر أو بالجيلة أو بالأحساء ..
قال: حيث كان الامام.
١٬٨٦١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.