الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٦-
-
فصل
فى أين يلزم صلاة الجمعة بالاجتماع وما يأخذ به
أهل عمان ويعملون به ونکر سقوط صلاة الجمعة من
أهل نزوى
من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه:
مما ألفه الشيخ أبو محمد عثمان بن أبي عبد الله الأصم حفظه الله من كتاب الكفاية قال جابر بن زيد وأبو عبيدة رحمهما الله: كل مصر أقيمت فيه الحدود مع امام عدل ففيه الجمعة فأخذ الناس بقولهما.
وفي كتاب بيان الشرع والمصنف عن أبي سعيد قال: قد قيل لا تقوم المجمعة الا بامام عادل فى مصر ممصر: وما سواه يختلف فيه
ومن آثار المسلمين قال: والاجماع ان لزوم صلاة الجمعة في المصر مع الامام العدل.
وقال: هذا أصحاب هذا القول فلا تجب صلاة الجمعة الا حيث أوجبها الاجماع من آثار المسلمين
•
وأحسب عن أبي سعيد: ومعى أنه قد قيل لا جمعة في الأمصار الا
بامام لأن الأمصار انما مصرت في أيام العدل.
من جامع الشيخ أبي الحسن البسيابي:
امام عدل
قال: الجمعة حيث تقام الحدود وعند أئمة العدل وقد فعلوا ذلك بعمان ومصر الجمعة بصحار ولا جمعة بنزوى الا أن يكون بها