جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٦

-

-

فصل

فى أين يلزم صلاة الجمعة بالاجتماع وما يأخذ به

أهل عمان ويعملون به ونکر سقوط صلاة الجمعة من

أهل نزوى

من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه:

مما ألفه الشيخ أبو محمد عثمان بن أبي عبد الله الأصم حفظه الله من كتاب الكفاية قال جابر بن زيد وأبو عبيدة رحمهما الله: كل مصر أقيمت فيه الحدود مع امام عدل ففيه الجمعة فأخذ الناس بقولهما.

وفي كتاب بيان الشرع والمصنف عن أبي سعيد قال: قد قيل لا تقوم المجمعة الا بامام عادل فى مصر ممصر: وما سواه يختلف فيه

ومن آثار المسلمين قال: والاجماع ان لزوم صلاة الجمعة في المصر مع الامام العدل.

وقال: هذا أصحاب هذا القول فلا تجب صلاة الجمعة الا حيث أوجبها الاجماع من آثار المسلمين

•

وأحسب عن أبي سعيد: ومعى أنه قد قيل لا جمعة في الأمصار الا

بامام لأن الأمصار انما مصرت في أيام العدل.

من جامع الشيخ أبي الحسن البسيابي:

امام عدل

قال: الجمعة حيث تقام الحدود وعند أئمة العدل وقد فعلوا ذلك بعمان ومصر الجمعة بصحار ولا جمعة بنزوى الا أن يكون بها