الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٧-
257
-
ومن غيره: وان كان بعمان امام أخذ الامامة عن مشورة العلماء وأعلام الدعوة ولم يحدث حدثا يزيل عنه الامامة معه فالجمعة معه لازمة والمعطل لها معطل الفريضة.
وقيل: اذا كانت فى أيدى الجبابرة فلا بأس على من تركها.
فقال محمد بن المسبح: الا بصحار فان الجمعة لازمة مع السلطان كان جائرا أو عادلا أو غير السلطان رجل من البلد وفيه أثر.
من كتاب الضياء:
ان صلاة الجمعة خلف البر والتقى لا خلاف فيه وخلف البار والفاجر
فيه اختلاف
وقال بعض المسلمين: قد اتفقتم على أن يصلوا الجمعة خلف البر والتقى واختلفتم فيها خلف الفاجر فما اجتمعتم عليه فهو الحق فخذوه وما اختلفتم فيه ففى أخذه الضلال والباطل فدعوه.
والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «يؤمكم خياركم
فانهم وفادكم فيما بينكم وبين ربكم» •
قال الشيخ أبو محمد عثمان بن أبي عبد الله الأصم حفظه الله فيقال الان لمتعلمى هذا الزمان حيث قالوا لا يسعنا ترك صلاة الجمعة في مصر عمان وان لم يكن عندنا امام عدل فهذه الآثار التي عن المسلمين المتقدمة والاجماع المتقدم في ذلك
نحن
أيسعنا الآخذ بجميع
ذلك المتقدم عن المسلمين أم نحن هالكون ان
أخذنا بهذه الأقاويل التي عن المسلمين والاجماع المذكور عندهم
آثار هم
(م 17 – جامع الجواهر جـ 6)
في