جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٠

قلنا

لهم: بل كل مؤمن من كان من المؤمنين والرساتيق وفى أرض الأعاجم ولكن السنة جاءت ان الجمعة ليس حيث تجب الجمعة الا من حيث تجب الجمعة وقل أيها المفصوح لهذا الجاهل أليس من المؤمنين النساء والعبيد ومن كان على سفر وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ليس على العبد ولا على النساء ولا على المسافر جمعة يعلم ذلك علماء أهل قبلتنا ولا يجهل ذلك ولا يرده الا جاهل ضال.

وقد نطق القرآن بقوله تعالى (يأيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون) والنساء والعبيد والمسافرون قد يكونون من الذين آمنوا وليس عليهم جمعة ومن أوجب عليهم الجمعة وكفرهم في تركها فقد

کفر

و من خالف السنة فقد كفر وهكذا جاء الأثر وقل أيها المنصوح أليس قد قال الله تبارك وتعالى) يأيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من الجمعة (ويوم الجمعة من طلوع الفجر الى غروب الشمس فلم لم

يوم

توجب أيها الجاهل على الناس صلاة الجمعة من الفجر الى العصر

فان قال الجاهل بل صلاة الجمعة صلاة في الجمعة لعله الفجر والعصر تجب في مسجد واحد من مصر واحد والخطبة واجبة فيهما كما تجب في صلاة الظهر فقد خالف في ذلك جميع الأمة وخالف المعقول عند جميع المسلمين

وان قال انها تجب صلاة الجمعة في صلاة الظهر خصوصا دون صلاة الفجر والعصر يوم الجمعة قلنا له صدقت كذلك تجب خصوصا في الأمصار السبعة من جزائر العرب دون أرض الأعاجم وغيرها أو من رساتيق أرض العرب.