جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦١

261

-

وان كان فى أرض الأعاجم والرساتيق من هو من الذين آمنوا اذا احتججت علينا بظاهر الكتاب على خلاف ما شرحته السنة ولو كان المظاهر من الكتاب على خلاف ما شرطته المسنة لكان تجب على الناس ان يصلوا صلاة الفجر والعصر يوم الجمعة ولجاز للناس ان يخالفوا السنة وعند مخالفة السنة ابطال شرائع الاسلام

ولو كانت فرائض الاسلام انما يدان بها بالهوى وتختاره العقول دون ما جاءت به السنة لكان من يملك أربعين فرسا أولى في عقول من يجهل الحق ان يوجبوا عليه الزكاة فيها أولى ممن يملك أربعين جاعدة.

وقد جاءت السنة ان ليس فى الخيل والبغال والحمير زكاة

وقد جاءت السنة التى لا اختلاف فيها عند أهل القبلة ان الزكاة انما هى فى الغنم والغنم هى المعز والضأن ومن معانى مذهبه انه يجوز للمسلمين ان اذا اضطروا ان يصلوا صلاة الجمعة خلف قومهم والفساق من أهل قبيلتم لأجل انهم لم يقدروا أن يختاروا لأنفسهم خيارهم يصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اختاروا لامامة صلاتكم خياركم» فلو كان للمسلمين اختيار على الجبابرة في تلك الأمصار ما أم بهم فريضة الجمعة الأشرار لأن الجمعة اذا جاءت لايصلي الا جماعة ولا يحل لهم ان يتركوا فريضة أوجبها الله عز وجل من أجل اذا لم يمكنهم الاختيار

بهم

في الصلاة

والجمعة فريضة لازمة فى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه

وسلم حيث تجب الجمعة في الأمصار الممصرة - انقضى