جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

-

188 -

* مسألة:

وسألته عن الفأرة اذا انقطع ذنبها أو شيء من جوارحها فبان عنها ناحية منها وهو يتحرك بعد وسدع شيئا من رطوبات الطهارة أو مسه متوضئ وهو يتحرك ولم يمسه مما يلى الدم.

أهو بمنزلة المعيشة أو هو حى حتى تبرد حركته؟

قال هو ميت ان كان بان منها عضو فهو ميت.

قلت: فما دام متعلقا فيها فحكمه حكم الحى حتى يموت نهى؟

قال: نعم.

وقال غيره: فما دام يتحرك ففيه عندى حكم الحياة ولم يمت

من المصنف مسألة أبو سعيد في زرع عفر بسماد نجس وضربته الشمس ولم تخرج من الورق انه اذا ثبت له اسم الطهارة بالشمس

والريح أنه يطهر؟

فقول: في ثلاثة أيام.

وقول: ولو في يوم واحد زاده على بيده

لعله أراد ولو والله أعلم زده على بيده فينظر فيه.