جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

*

-

189

-

باب

فى أكل الطعام أذا تنجس والزرع اذا سمد وفى نجاسة الجلبة وفى الزراعة اذا سمدت بنجاسة ومعاني ذلك

وعن سمن لبن تنجس

هل يطعم بهيمة؟

فلا يجوز أن يطعم البهائم شيئا وهو نجس.

قال غيره: وقد قيل باجازته

مسألة:

وعن الشجر اذا نبت فى عذرة خالصة.

هل يؤكل ثمرها؟

فان كانت لا تصل الى الأرض وانما تعيش في النجاسة فقد قالوا

لا يؤكل ثمرها

*

قال غيره: وقد قيل لا بأس بذلك من ذوات الثمر

أما البقول فهو أشد.

مسألة:

ومن كتاب الأشراف:

واختلفوا فى العجين اذا عجن بالماء النجس.