الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٥I
-
285
* مسالة:
من جامع أبي محمد:
والمستحب للخطيب ان يتوكأ على قوس أو عصا أو سيف تأسيا برسول
الله صلى الله عليه وسلم.
واذا أخذ الامام فى الخطبة قطع الناس الكلام واستقبلوه ما كانت وجوههم الى القبلة ولا أعلم أن أحدا رخص في الانحراف عنه.
ومن الكتاب:
وأقل الخطبة التي تصح بها الجمعة وتنعقد به صلاة العيدين ويتم بها النكاح ما حفظنا عن الشيخ أبي مالك رحمه الله وهي الحمد لله رب المعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله على محمد النبى الأمى وآله وسلم اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين
قال أبو حنيفة يجزئ تسبيحة واحدة لأنها ذكر الله
وعندى ان تسبيحة واحدة لا يقع عليها اسم خطبة
ومن الكتاب:
فان قال فيصلى ركعتين أو أربعا بعد خطبة؟
قيل: بل يصلى بهم ركعتين بعد خطبة يوحد الله فيها ويثني عليه ويصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويستغفر لذنبه وللمؤمنين
والمؤمنات
ومن الكتاب: وان قرأ الامام وهو يخطب يوم الجمعة آية فيها سجدة فلا بأس أن ينزل ويسجدها لأنه لو قرأها في الصلاة سجدها والخطبة
أولى بذلك