جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٦

286

فصل

في الداخل في المسجد والامام يخطب

من كتاب الأشراف:

واختلفوا في المرأة تدخل يوم الجمعة في المسجد والامام يخطب.

فقال الحسن البصري: تصلى ركعتين

قال أبوسعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا اباحة الصلاة والأمر بها قبل الجمعة فى الوقت الذى تجوزاً فيه الصلاة ولا نعلم في

ذلك حدا مؤقتا

وفى بعض قولهم: انه لابأس والخطيب يخطب يوم الجمعة

•

وفى بعض قولهم: ان ذلك حدث وبدعة لعل المعنى فيه انه اذا لم يكن في الأصل وان لم يكن بدعة مكفرة.

وان كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالصلاة وثبت فهو أولى ما استخير وعمل ويخرج ذلك عندى لتحية المسجد لأنه قد ثبت عنه ان لكل شيء تحية وتحية المسجد ركعتان اذا دخله الداخل لم يقعد حتى

يصليها

وفي بعض الروايات ولا اعلم لزوم ذلك فرضا ويخرج عندى من

الفضائل.

وعندى: انه ما لم يحرم الامام فالصلاة غير محجورة في المسجد الا ان ترك الصلاة يخرج في معانى الأصول أنه أصح اذا قام الخطيب يخطب لأن الصلاة ذكر لا صمت.

كذلك معانى الاتفاق يوجبه والصمت غيرها وحق الجمعة الصمت من