الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٩-
299
-
فان قال أو ليس الكافر بالله لا تجوز الصلاة خلفه؟
قيل له: نعم
فان قال: فما الفرق بينه وبين الفاسق؟
قيل له: الكافر بالله انما تجب عليه الصلاة بعد خروجه الى الاسلام
كما ان المحدث انما أمر بالصلاة بعد ان يتطور ولا تجوز الصلاة
خلفهما لانهما أمرا بالصلاة بعد الاسلام والتطهير
والعاصي لربه الفاسق في فعله مأمور بالصلاة مع فسقه ومعاصيه
فان قال: أفليس الغاصب لا تجوز صلاته في الموضع الذي اغتصبه
على قول بعض أئمتكم؟
قيل له: نعم
فان قيل له أو ليس الجبار قد غصب مقام الامام العادل ومنعه منه والامام هو أولى بذلك الموضع منه …
قيل له: ان موضع الامام الصلاة ليس هو بملك ولا يجوز ان يكون مغصوبا ولكن قد منع الامام من موضع هو أولى به منه فصلاته جائزة مع ذلك لأنه عزم ان لا يدع الامام يصلى فيه.
كما ان الجبار اذا منع امام المسلمين من دخول البلد الذي فيه الجمعة فان صلاته جائزة لأنه مع ذلك مأمور بالصلاة
فان قال: أو ليس قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى بقوم و هم له كارهون فلا تجوز صلاته»؟
قيل له: هذا مثل قوله عليه السلام» لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» لم يرد بذلك لا نقصان أجرها والله اعلم.