الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠١-
وقد روى ان الحسن بن أبى الحسن صحب جنازة وخلفها صوت نواح فقال له رجل من أصحابه يا أبا سعيد ما تسمع الى هذا المنكر وهم
الرجل بالانصراف
قال له الحسن: يا هذا ان كنت كلما سمعت منكرا تركت لأجله معروفا اسرع ذلك في دينك
فان قال: فهل للمسلمين ان يصلوا جمعة اذا عدم وهم القوام باقامة الأئمة والميهم الحل والعقد جاز أن يؤمروا رجلا عليهم قائم بها من امام عدل أو جائر
قيل له:: نعم اذا كانت اليديد المسلمين لعله ممن يرضونه لصلاتهم
فيصلي بهم
الجمعة
فان قال: ايصلى ركعتين أو أربعا بعد خطبة؟
قيل له: بل يصلى بهم ركعتين بعد خطبة يوحد الله فيهما ويثني عليه ويصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات
فان قال: ولما أجزتم الجمعة مع غير أمام؟
قيل له: أن الأمر بها عام للمسلمين بقول الله تعالى (اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله).
قال غيره: وفى كتاب التاج: لا جمعة على كل حال وغيرهم الا في الأمصار المعصرة.
مع
هذا القول
وقيل: لا جمعة في الأمصار الا بامام عدل لأن الأمصار انما مصرت
في أيام المعدل.