جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٢

مسألة:

302

-

من جامع أبي جابر:

وقيل: ان ذهب الناس عن الامام قبل ان يحرم وبقى وحده صلى اربع ركعات

توان ذهبوا عنه بعد أن أحرم ودخل في الصلاة صلى ركعتين صلاة الجمعة وكذلك ان صلى معه واحد الى ما أكثر

وقال من قال: ان لم يكن معه الا نساء أو عبيد أو صبيان أو سفار ولم يكن أحد غيرهم صلى أربع ركعات الأن هؤلاء لا جمعة عليهم وأحب النظر

في ذلك

* مسالة:

من جامع ابن جعفر:

ولا بأس بالصلاة خلف قومنا في الجمعة وغيرها

وفى جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: فيمن لا يرى صلاة الجمعة خلف قومنا فالذى نحن عليه ويمضى عليه أسلافنا من الفقهاء انه لا بأس بالصلاة

وفي نسخة: في الصلاة خلف أئمة قومنا اذا قاموا للصلاة لوقتها وقد كان جابر بن زيد رحمه الله يصلى الجمعة خلف الحجاج.

فان قال قائل انه لا يرى الجمعة خلف أئمة قومنا نصح له وأجبر

برأى المسلمين

فان رجع الى رأى المسلمين فذلك الواجب علية.