الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٤-
304
-
فصل
في الكلام والقراءة والامام يخطب
ومن الكتاب:
وأكد ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «اذا قال الرجل لصاحبه انصت والامام يخطب فقد لغا».
* مسالة:
من جامع أبي محمد:
وليس لداخل المسجد والامام يخطب ان يسلم على الناس وليس لهم ان يردوا عليه ولا يشمت العاطس لأنهم أمروا بالانصات في حال الخطبة كما أمروا بالانصات في حال الصلاة لأننا قد نهينا عن الأمر بالمعروف
في ذلك الوقت
مسالة:
من جامع ابن جعفر:
ومن تكلم والامام يخطب يوم الجمعة فانه يؤمر ان يخرج من باب المسجد حيث لا يكون الصلاة الا عند الامام ثم يرجع يدخل فان لم يخرج وصلى بعد الكلام فقد قيل ان صلاته منتقضة.
وكذلك عن أبي عبد الله رحمه الله وقال: لو قال رجل لرجل انق الله أو أمره أو نهاه كان عليه النقض الا ان يخرج من باب المسجد ثم
يدخل
وحفظت عن أبي مروان انه قال: أما على رحمه الله كان يجير ان
ينقض صلاة من تكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة.