الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٥-
وقيل: من تكلم بشيء من أمر الصلاة عند الاقامة فقال لانسان تقدم أو تأخر أو أمر بتقديم الصف أو نحو ذلك فلا بأس
ويكره أن يتكلم بذلك قبل وقت الصلاة.
وقال من قال: ان اللغو من الكلام هو الذى ينتقض منه الصلاة اذا لم يخرج المتكلم من المسجد ثم يرجع يدخل وهذا الرأى أوسع. ولا أرى على من أخذ به بأسا.
ومن غيره: قلت لمحمد بن المسبح كيف يؤمر من تكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة أن يخرج من المسجد ثم يرجع يدخل
قال: لانه اذا تكلم في المسجد والخطيب يخطب انتقضت صلاته فيخرج من باب المسجد حتى يحين الى موضع لا يجوز لمن كان فيه ان يصلى بصلاة الامام في المسجد ثم دخل فيسمع ما سمع من الخطبة لأن الخطبة. تقوم مقام الركعتين وتمت صلاته بما أدرك من الخطبة
واذا لم يخرج من باب المسجد وصلى كانت صلاته منتقضة بفسادها
من أولها.
وقيل: وينبغى أن يكون جماعتهم واحدة يوم الجمعة.
مسالة:
قلت فان عنى رجلا ممن شهد الجمعة لشيء فى نفسه أو ثوبه مما
يخاف أن يفسد ذلك عليه صلاته
فسأل رجلا ممن يحضر الجمعة عن ذلك مستفتيا أيجوز ذلك لهما؟
(م 20 - جامع الجواهر جـ 6)