جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٧

- 307 - -

من كتاب الأشراف:

قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا ثبوت النهي

الجمعة عن الكلام والامام يخطب يوم

ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انه قال «حاضر حضرها - يعنى الجمعة - يصمت فهو حقها وحاضر حضرها بدعاء وذكر الله فالله دعا ان شاء أجابه وان شاء أعطاه وان شاء منعه وحاضر حضرها بلغو فهو حظه منها ومن قال صه فقد لغا».

الله

هكذا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فحق الجمعة الصمت وان لا ينطق الانسان بذكر ولا توحيد ولا بصلاة على النبي صلى عليه وسلم الا فى نفسه واعتقاده.

ومنه ـ قال أبو بكر: رخص في القراءة اذا لم يسمع خطبة الامام.

-

قال أبو سعيد: يخرج معى فى قول أصحابنا انه سواء فعليه الصمت وذلك حق الجمعة. يسمع

سمع أم لم

وأما ذكره في نفسه من غير أن يحرك لسانه فلا أعلم في ذلك اختلافا انه جائز وفضل ويؤمر بذلك انه كلما مضى الخطيب على شيء من التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من ذكر الله أن يذكر ذلك في نفسه ويلزمه ذلك في الاعتقاد في معنى ذكر القلب في معنى المعرفة إذلك واما ان يكون ذلك بلسانه فقد مضى القول فيه الرواية انه ان

شاء الله أعطاه وان شاء منعه.

يخطب

ومنه ـ قال أبوبكر: رخص فى تشميت العاطس ورد السلام والامام

قال أبو سعيد: عندى فى معالى قول أصحابنا ان له ان يرد السلام