جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٩

-

-

من جامع ابن جعفر:

فصل

البيع يوم الجمعة

ويكره الشراء والبيع اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ويكره ذلك اذا زالت الشمس ولو لم ينادى حتى يصلى الامام.

وبعض: رأى ذلك رد البيع في ذلك الوقت ولم يروى عن أبي على

رحمه الله الا الكراهية.

ومن الكتاب:

الجمعة لا بأس عليه ان يشترى ويبيع اذا نودي للصلاة

والمسافر يوم وكذلك من ليس عليه جمعة

مسالة:

ومن اشترى وباع بعد زوال الشمس يوم الجمعة ومن قبل الصلاة لم يحرم ذلك البيع ولا ينتقض وانما هذا تأديب من الله وتعليم لقوله (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض) فمن لم ينتشر فلا بأس عليه وقوله (واشهدوا اذا تبايعتم (انما ذلك أدب من الله لهم ولو لم يشهدوا على البيع لم ينتقض

مسالة:

وسألته عن الشراء والبيع من المقيمين يوم الجمعة والامام في الخطبة قبل ان تقام الصلاة هل يجوز لهم ذلك؟

قال: معي أنه قد نهى عنه ولا يبين لى جواز ذلك الا من عذر فالمسافرون في كراهية البيع والشراء ورده في يوم الجمعة مثل المقيمين