جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١١

-

311

مسالة:

والاحتباء يوم الجمعة لا بأس به.

من كتاب الأشراف:

واختلفوا فى الشرب والامام يخطب فرخصت طائفة ونهيت عنه طائفة.

قال أبو سعيد: لا أعلم من قول أصحابنا فيما يحضرني في مثل هذا قولا مؤكدا الا انه يشبه عندى معنى الاختلاف وتركه أحب الى. فأن فعل فلا يبعد عندى من وقوع الاختلاف بفساد جمعته وتمامها. ويعجبني: انه اذا ثبت أنه يشمت العاطس ويرد السلام ويعمل ليكون هذا مثل الأعمال

•

وان كان قد وقع فيه معنى الحاجة أكثر من هذا لامكان الضرورة اليه فلا يبعده عندى ان يكون أرخص على الحاجة.

قال أبوبكر: عندى انى وجدت في بعض الآثار ان كان العطس مفسرا به اجازه الشرب والخطيب يخطب لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلى وهو مغلول والغل هاهنا العطش.

ووجدت أيضا أن الغل حبس البول في المثانة.

مسالة:

من جامع أبي محمد:

ويجوز للرجل في صلاة الجمعة وغيرها التحول لسد الفرجة وهو في الصلاة ولا يؤذى أحدا لما روى فى ذلك من الفضل ان أفضل لخطوة في الأرض خطوة يسد بها فرخة فى الصلاة وفرجة فى صف في سبيل الله.