الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٢مسألة:
- 312 -
من كتاب الأشراف:
قال أبوبكر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها».
وثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فالمصلى بالخيار ان شاء صلى بعدها ركعتين وان شاء أربعا يفصل بين كل ركعتين
بتسليم قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا انه يؤمر بعدها بركعتين ويؤكد فيهما
وقد قيل في بعض ما قيل: انهما سنة.
وقيل: مأمور بهما والناس على سنة اجماع فيهما من الفعل فلا يستحب تركهما بعد جمعة ولا ظهر وما كان بعد ذلك من الفضل فهو أفضل ما لم يشتغل به هو أفضل منه وأولى.
١٬٩١٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.