الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٧-
197
-
ان ذلك يصل بما استتر كان طهارة ما ظهر تأتى على طهارة. ما استتر اذا كان مثل ذلك الماء الذي في النظر يبلغ حيث بلغ الماء
النجس
والبول على معنى ما قيل في السمة والحصير اذا تنجس ظاهر
ذلك بالبول
فغسل ظاهره وعرك فسال الماء حتى بلغ حيث بلغت النجاسة من الجانب الآخر
ففي بعض ما قيل ان تلك طهارته كله ما ظهر وما بطن. وفى بعض ما قيل: انه حتى يغسل حيث بلغ البول أو النجاسة. ولا يجزيه بلوغ الماء اليه الا بماء جديد وغسل جديد.
أو بصب يقوم مقام العرك والغسل
ومعى: أنه قد قيل لو كانت النجاسة انما كانت في ظاهر الجراب في النظر فغسلت النجاسة فأولج الماء المغسول به من النجاسة في الجراب في الاعتبار
والنظر أن طهارة ما ظهر هو طهارة ما استتر.
ولا يبين لي في معنى هذا الآخر اختلاف
وكذلك فيما أشبه هذا مما هو مثله.
فالقول فيه على حسنة وحذوه.
ومعى: أنه قيل ان تنجس الجراب بمثل هذا انه يغسل ظاهره.