الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٦-
{
I
مسألة:
واذا لم تخرج المرأة الى العيدين استحياء منها وهي لا تدين بذلك
حتى تموت لم تترك ولايتها.
مسالة:
والمرأة تستأذن زوجها اذا أرادت ان تذهب الى العيدين وما أحب له ان يمسكها وكذلك البكر تستأذن فى العيدين.
والبكر لا يستأذن أخاها ولا وليها للعيدين ان لم يكن أب ولا تستأذن
أيضا أمها ولا للزوج ولا للأب حبسها عن الخروج الى العيد ولا أحب لها مخالفة الزوج والأب فان لم يخالفا وقعدا فلا شيء
عليهما.
وان استأذنتهما فلم يأذنا لها فذهب برأيهما لم يكونا آثمين كذلك لو ذهبت ولم تستأذنهما لم يكونا آثمين
مسألة:
والعبد يستأذن مولاه اذا أراد ان يذهب الى العيدين
فان لم يأذن له فلا أرى عليه بأسا.
مسالة:
وعن أبي سعيد: وأكثر قولهم ان صلاة العيدين انها تجب على أهل البلدان التي تكون قرب القرى الجامعة الأمصار.
فمعى: انه قد رخص من رخص لهم في ذلك انه لا عيد عليهم اذا
قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة.