جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧

-

37

-

سنة

فصل

فيمن زاد تكبير العيدين أو نقص

من جامع أبي الحسن:

قد اختلفوا فيمن زاد فى العيد تكبيرة أو نقص ذلك من التكبير

فقال قوم: النقض ولم يوجب آخرون ولم ير عليه نقضا لأن ذلك

فمن نسى من السنة شيئا فلا نقض عليه فى الفرائض ومن سننها. فمن نسى من السنن شيئا فلا شيء عليه

من كتاب الأشراف:

قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى قول أصحابنا انه لا تثبت صلاة العيد الا بالتكبير جميعا وانه لا يجوز ترك ذلك على عمد ولا جهل ولا نسيان في معنى تأدية السنة.

ان التكبير ثابت في الركعة الأولى قبل القراءة فيخرج في معنى القول على هذا انه اذا نسى التكبير الأول حتى قرأ وركع ان يعيد الصلاة لأنه قد ترك التكبير وتعدى الى القراءة ثم تعدى الى حد ثالث وأرجو أنه يخرج في بعض معاني قولهم انه لو نسى حتى يكبر بعد القراءة ويقرأ بعد التكبير ان هذا موضع قريب ولا فساد عليه لانه قد أتى بالتكبيرة والقراءة في معانى الركعة

وكذلك لو سها حتى كبر قبل القراءة فى الثانية كان القول فيه عندى

واحدا في معنى الاختلاف ولحقه معنى الاختلاف فى اعادة الصلاة وتمامها