الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٨-
198
-
يطهر
ثم يقطع عن الموضع النجس من التمر موضعه من الظروف حتى
ثم يصب عليه الماء حتى يكون أكثر من النجاسة.
ويبلغ فى المنظر حيث بلغت النجاسة.
ومعى
طهارته
أنه قد قيل يغسل ما ظهر من التمر اذا انكشف فتاك
وأحسب انه يقع فى التمر المكنوز الضرر.
ولا يعجبني ادخال الضرر ما وجد الى طهارة ذلك من سبيل
بغير ضرر
وأما التمر الذى قد كنز وصحى وكنر بالماء النجس
فمعي
أنه قد قيل ينكل ويفتت بحسب ما يرجا أن يبلغ اذا صب
عليه الماء مبالغ ما بلغت اليه النجاسة.
ثم يصب عليه الماء صبا حتى يكون أكثر من النجاسة.
ويبلغ حيث بلغت في الاعتبار
ومتى
من الاختلاف
أنه قد قيل اذا انكل وقد غسل غسلا كنحو ما قيل في الجراب
ويعجبني من ذلك كلما لا يدخل فيه ضرر في معاني الحكم.
وأما في الاحتياط والتنزه فذلك الى صاحبه
١٩٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.