جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧

47

* مسالة:

ومن سبقه الامام بشيء من صلاة العيد أبدله على ما كبر الامام.

* مسالة:

قال أبو عبد الله: من سبقه الامام بركعة من صلاة العيد وهو لا يحسن التكبير فيصلى ركعة اذا لم يحسن التكبير للصلاة.

مسألة:

فاته

وقال أبوزياد الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان من صلاة العيد شيء فاذا سلم الامام قام فأبدل ما فاته من التكبير

من

وغيره: وأما صلاة الجبارة فليس عليه ان يبدل ما فاته. وقال الوضاح بن العباس عن أبيه العباس: انه لا بدل عليه فيما فاته من صلاة العيد ولا الجنازة.

* مسالة:

ومن صلى خلف الامام ولم يسمعوا التكبير ولا يدرون كم يريد ان يكبر فليكبر الى أطول التكبير ما يكون منه الذى ينتهى اليه تكبير الامام

يوم

الفطر والأضحى

مسألة:

ومن أم الناس يوم النحر فلم يسمع الناس التكبير فليكبر نعله لمن سمع ومن لم يسمع فليكبر على حياله سبعا أو تسعا أو احدى عشرة أو