الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٧47
* مسالة:
ومن سبقه الامام بشيء من صلاة العيد أبدله على ما كبر الامام.
* مسالة:
قال أبو عبد الله: من سبقه الامام بركعة من صلاة العيد وهو لا يحسن التكبير فيصلى ركعة اذا لم يحسن التكبير للصلاة.
مسألة:
فاته
وقال أبوزياد الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان من صلاة العيد شيء فاذا سلم الامام قام فأبدل ما فاته من التكبير
من
وغيره: وأما صلاة الجبارة فليس عليه ان يبدل ما فاته. وقال الوضاح بن العباس عن أبيه العباس: انه لا بدل عليه فيما فاته من صلاة العيد ولا الجنازة.
* مسالة:
ومن صلى خلف الامام ولم يسمعوا التكبير ولا يدرون كم يريد ان يكبر فليكبر الى أطول التكبير ما يكون منه الذى ينتهى اليه تكبير الامام
يوم
الفطر والأضحى
مسألة:
ومن أم الناس يوم النحر فلم يسمع الناس التكبير فليكبر نعله لمن سمع ومن لم يسمع فليكبر على حياله سبعا أو تسعا أو احدى عشرة أو
١٬٩٧٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.