جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٨

48

ثلاث عشرة فليس على من خالف الامام في التكبير بأس ما لم يسمع ومن سمع فليكبر لتكبير الامام وهذا موسع.

* مسألة:

ومن صف في آخر الصف يوم العيد ولم يسمع تكبير الامام انه يقف حتى يرى الناس قد ركعوا ثم يحرم فليركع معهم.

فاذا سجدوا وقاموا فى المركعة الثانية فليقرأ فاتحة الكتاب ثم يقف بقدر ما يرى ان الامام قرأ سورة ثم يكبر خمس تكبيرات

فاذا رأى الناس قد ركعوا فليركع معهم.

فاذا استوى من الركوع فليكبر ثلاث تكبيرات

فاذا سلم ورأى الناس قد قاموا فليقم يبدل ما فاته يبدأ بالتكبير ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم ليـ

ومن صلى يوم الفطر مع الامام ولم يكبر فصلاته جائزة.

مسألة:

من

الصلاة

ومن قدم المقراءة على التكبير غلطا منه في الركعة الأولى فصلاته

فاسدة.

مسالة:

وعن الأصم الذي لا يسمع التكبير يوم العيد

:قال يكبر غاية التكبير ثلاث عشرة تكبيرة ويوجد انه يكبر ما شاء

من وجوه الصلاة وكل ذلك جائز