جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

-

199

-

وكذلك يخرج عندى فى معانى التمر والحب اذا أصابته النجاسة.

والتمر غير مكنوز انه قد قيل أنه يجرى فيه طهارة الصب عليه

صبا اذا كان الماء أكثر من النجاسة وبلغ حيث بلغت في الاعتبار وذلك في المسح والتمر والحبوب كلها

: أنه قد قيل انه لا يجزئ فى ذلك الا بالغسل والعرك أو ومعى

الحركة أو التقلب الذي يقوم مقام العرك.

ويعجبني في ذلك لم يكن فيه ضرر على التمر ولا شقوقة

تؤدى الى ضرر أن يغسل غسلا.

وان كان تم ضرر أو ما يؤدى الى ضرر؟

أعجبني ما أوسع بغير ضرر لمعانى ما قد جاء في الماء أنه مطهر

لما مسه اذا لم يبتى

ثم عين ولا أثر لانه الطهور معنى والمطهر

المشاهدة

ولا أعلم أنه يخرج فى معانى الجرب اذا وقعت عليها النجاسة من طاهرها أن يلزم فيها بذلك لكل تمرها الا أن يخرج ذلك في معني بوجه من الوجوه فيما يوجب حكم ذلك في الاعتبار

فكل شيء خصه حكم لزمه معانيه فى مخصوصه ومعمومه بحكم

المشاهدة أو الصفة التي تدل على المعرفة

وأما التمر اذا عجن بالماء النجس؟