جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٠

قلت: فالمأمور به فى القيام في شهر رمضان ان يكون في كل ركعة

ترويحه توجيه واستعاذة

•

قال: هكذا عندى انه كان على ذلك الأول وانما سميت ترويحه لأنهم يستريحون فيها ويتحممون للصلاة ويدعون اذا أرادوا ويشرب من احتاج الى الشرب ويتروح ويستريح ويريح أصحابه ثم يوجه ويصلى ترويحة على هذا كانت الصلاة فما قبل في القيام •

قلت له: وهو أفضل للامام من توجيه واحد واستعاذة؟ قال: هكذا عندى لاحياء السنة ولا أحب أن يوجه في الترويحة الا مرة واحدة.

قلت له: فالسنة في القيام بعد العشاء الآخرة وآخر الليل قال: أما في الأصل الذي يسن فيه القيام في أيام عمر ابن الخطاب فأحسب أنهم قالوا انما كان في أول الليل.

وأما أصحابنا من أهل عمان فسنتهم على ما تجرى عادتهم القيام

فى أول الليل وآخره.

قلت: فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون القيام في جماعة في رمضان.

قال: فمعى انه قد قيل كانوا يصلون جماعة واما سنة ظاهرة مأمور بها مكتوب بها الى الأمصار في أيام عمر فيما قيل انه ذلك سن على الناس وفيما أحسب انهم قالوا لحفظ القرآن.

قلت له: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون القيام بعد العشاء الآخرة كما سنها عمر أم كانوا يصلون في أي وقت كان من الليل من أوله وآخره قبل العشاء الآخرة أو بعدها أو آخر الليل